⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الخبراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة فإذا كان الطاعن لم يطلب هذه التلاوة فلا يجوز له أن يثير شيئاً في صددها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... 2-.............. (الطاعن) بأنهما بناحية تيده مركز أخميم. الأول: ضرب...............عمدا على رأسه فأحدث به عاهة مستديمة والثاني: أحدث بـ...............عمدا الإصابات التي تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة. والأول أيضا: أحدث بـ...............عمدا الإصابات التي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن العشرين يوما. والثاني: أحدث بـ...............عمدا باقي إصاباته عدا إصابة الرأس والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/1، 242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وأدعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت أولا: ببراءة المتهم الأول عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين معا وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية خمسة وعشرين جنيها وذلك عملا بمادتي الاتهام وبالمادتين 17، 32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. ومحكمة النقض قضت بالنقض والإحالة. ومحكمة الإعادة قضت بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني...............مبلغ خمسة وعشرين جنيها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.