⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما قاله الحكم في بيان واقعة الدعوى[ تزوير ختم سلخانة ] هو " أن الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة تغاير أختام السلخانة " فهذا الحكم يكون قاصراً في بيان واقعة الدعوى وعناصر الجريمة التي أدان الطاعن فيها، إذ هو لم يبين ماهية الأختام الصحيحة أو المزورة وهل هي من أرقام أو حروف أو علامات، كما لم يبين ما إذا كانت الأختام المزورة تشبه الأختام الحقيقية للسلخانة حتى يمكن القول بأن ما أحدثه الطاعن يعد تزويراً، ومجرد قول الحكم بمغايرة الأختام الموجودة على اللحوم لأختام السلخانة لا يكفي، إذ المغايرة قد توجد دون وقوع أي تقليد للختم الحقيقي فلا تتحقق جريمة التزوير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...............(الطاعن) 2-...............: بأنهما بدائرة قسم مصر الجديدة: زورا ختم السلخانة وقلدا المادة السرية الملونة التي تختم بها اللحوم واستعملاهما بأن ختما بهما لحوما مبينة بالمحضر مع علمهما بتزوير الختم وتقليد المادة السرية الملونة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 206 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 381 و 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني بمعاقبة...............بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وببراءة............... فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.