الطعن رقم 420 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل المحكمة وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد إبراهيم خليل, وحضور محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وأحمد أحمد العروسي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية شروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عنده، وكانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها للوصف الجديد هي نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم في تعديلها الوصف في حكمها على هذا النحو دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما شرعا في قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد كل منهما لذلك زجاجة ملأها بسائل كاو قاتل (حمض الكبرتيك) وتربصا له بميدان الخازندار منتظرين قدومه إلى الميدان وقذفه كل منهما بالزجاجة التي أعدها لذلك فانفجرت الزجاجتان وتطايرت محتوياتهما إلى ملابس المجني عليه فمزقتها وأصابت ساقه اليسرى بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما الرماية وإسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر بذلك. نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأعفتهما من المصاريف الجنائية وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر ضربا عمداً مع سبق الإصرار والترصد ............... بأن ألقيا عليه زجاجتين ملأها بحامض كاو فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تحتاج إلى علاج لا يزيد عن عشرين يوماً. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.