⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية. وإذن فالحكم الذي ينفي ما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي بمقولة إنه كان في مقدوره أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: الأول - ضرب............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجبهي الجداري الأيسر في مساحة قدرها 1,5 سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وبذا يبقى هذا المكان عرضة للإصابات الخفيفة والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام فضلا عن أنها قد تحدث التصاقات والتهابات "خفيفة" موضعية قد تأخذ شكلا خطيرا وتقدر العاهة بحوالي 6% ستة في المائة. والثاني - ضرب ............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف عنده من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى في مساحة قطرها 1,5 سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضه لحدوث مضاعفات كالتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام وهذه العاهة يقدر مداها بنحو 6%، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فصدر قراره بذلك في 16 مايو سنة 1948 وأدعى بحق مدني: 1 -............... 2 - و............... , وطلب كل منهما الحكم له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب، الأول قبل المتهم الأول، والثاني قبل المتهم الثاني, والمحكمة قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات وإلزام كل منهما بأن يدفع مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، المتهم الأول للمدعي الأول، والثاني للمدعي الثاني, فطعن كل من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.