الطعن رقم 16 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1960-2-25
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة فى الأحوال الشخصية - بيان اسم عضو النيابة فى الحكم
⚖️ بياناته - تلاوة تقرير التلخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعى به الطاعنة فى السبب الثالث من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه انه قد شابه البطلان إذ لم يذكر فيه اسم عضو النيابة الذى رأيه فى القضية وهو الاستاذ....................... الذى قدم مذكرة مودعة فيها أما الاستاذ .......................الذى ورد اسمه فى ديباجة الحكم فهو لم يبد رأيا فيها ولم يقع منه إلا حضور الجلسات وإغفال ذكر اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ويترتب عليه بطلان الحكم طبقا للفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات .
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه قد ورد به فى هذا الخصوص انه بعد ان أبدت النيابة العمومية رأيها فى مذكرتها المؤرخة 14/2/1957 حجزت القضية للحكم لجلسة 24/2/1952 وقد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم الآتى وأورد الحكم فى الموضوع آخر ماهية رأى النيابة المبدى فى تللك المذكرة دون ان يستند لصاحبه ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت على انه يجب ان يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ان كان وعدم بيان اسماء القضاه الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية يترتب عليه بطلان الحكم وكان رأى النيابة فى القضية قد أبدى على ما ورد فى الحكم المطعون فيه فى مذكرتها المؤرخة 14/2/1957 ولم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذى أبدى هذا الرأى كما ان هذا الرأى لا يمكن ان يستند الى الاستاذ.......................الذى ورد اسمه فى ديباجة الحكم ممثلا للنيابة العامة عند تلاوة الحكم لان الحكم لم يفصح عن ذلك ولان هذا البيان لا ينصرف الى أكثر من حضور السيد رئيس النيابة تلاوة الحكم وهو امر لاحق لإبداء النيابة رأيها ومستقل عنه فلا يدل هذا البيان فى ذاته على ان رئيس النيابة المذكور هو صاحب هذا الرأى لما كان ذلك هذا الحكم يكون طبقا لنص المادة 349 سالفة الذكر باطلا ومتعينا نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم صادرا فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية و لم يتضمن هذا الحكم أسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و لم يفصح الحكم عن أن عضو النيابة الذى ورد أسمه فى ديباجته ممثلا للنيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأى ، فإن هذا الحكم يكون باطلا طبقا لنص المادة 349 من قانون المرافعات .