⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 414 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أثبته الحكم هو أن الطاعن عندما وقع بصره على رجال البوليس تخلى طواعية واختيارا عن المخدر الذي كان يحمله وألقاه على الأرض قبل أن يقبض عليه أو يفتش، فهذه حالة تلبس بالجريمة تبرر القبض عليه وتفتيشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز ههيا: أحرز وحاز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و27 و28 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى دفع ببطلان القبض والتفتيش وما يترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وبرفض الدفع. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.