الطعن رقم 411 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاسباب بعد الميعاد
⚖️ محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم بك، وباسيلي موسى بك، ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يبرر التأخر عن تقديم أسباب الطعن في الميعاد أن يقدم الطاعن شهادة بأن الحكم أودع قلم كتاب النيابة في تاريخ تال للميعاد المحدد قانوناً للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب مادام أنه لم يحصل في الميعاد المذكور على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم موقعاً عليه وقت طلبه الإطلاع عليه أو الحصول على صورة منه وفقاً لنص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول الجيزة مديرية الجيزة سرق حافظة النقود المبينة بالمحضر وبها مبلغ ثلاثمائة وخمسون قرشا والمملوكة لـ............... حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بحبسه سنة مع الشغل في 25 من يوليه سنة 1942 من محكمة مصر. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 49/2 و51 و52 و318 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة دفع محامي المتهم بدفعين أولهما بطلان إعلان محاكمة المتهم الأولى الغيابية أمام محكمة أول درجة وثانيهما بسقوط الدعوى العمومية لمضي ثلاث سنوات والمحكمة قضت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1951 عملا بالمادتين 318 و49/2 من قانون العقوبات برفض الدفعين وبمعاقبة............... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يناير سنة 1952 وقدم الأسباب في 13 من الشهر المذكور (بعد الميعاد) أرفق به شهادة مؤرخة في 8 من يناير سنة 1952 نصها كالآتي (بالإطلاع على قضية الجناية رقم 292 سنة 1942 بندر أول الجيزة المقيدة برقم 365 سنة 1944 كلي المتهم فيها............... أتضح أن الحكم في هذه الجناية ورد لقلم جنائي الجيزة الكلية بتاريخ 6 من يناير سنة 1952.