⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الحكم قد أثبت أن السب كان على مسمع من السابلة لأن المتهمة والمجني عليها كانتا واقفتين بباب المنزل المطل على الطريق العام فذلك يكفى في بيان وقوع السب علناً وعلى مسمع من المارة في الطريق من غير حاجة إلى تحديد مكان وقوف المتهمة من باب المنزل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اعتماد الحكم على شهادة شاهد في التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة - ذلك لا يضيره مادام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد، ومادامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجني عليها وسماع شاهد آخر.
فقرة رقم -1
رفعت المجني عليها الدعوى مباشرة على الطاعنة بأنها أولا: سبتها وقذفت في حقها علنا بأن وجهت إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن مساسا بالعرض وخدشا للشرف. ثانيا: اعتدت على حرمة الدين الإسلامي بأن وجهت إليها عبارات تتضمن سبا في الدين. وطلبت معاقبتها بالمواد 161، 171، 302، 308 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة ثلاثمائة قرش وبحبسها أسبوعين حبسا بسيطا وألزمتها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني قرشا واحدا وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات فاستأنفت المتهمة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة بالمصاريف المدنية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.