الطعن رقم 409 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 4/1 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أنه "تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عدداً من المستهلكين ولا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك - إذ نصت على ذلك فقد أفادت حظر التصرف في مواد التموين بأي نوع من أنواع التصرفات غير ما خصصت له هذه المواد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من: 1-............... (الطاعن) 2-............... 3- ............... 4-............... 5- ............... 6- ...............: بأنهم بدائرة قسم الجمالية، الأول بوصفه تاجر تجزئة مقيدة عليه بطاقات تموين تصرف في كمية السكر المبينة بالمحضر المسلمة إليه لتوزيعها على المستهلكين في غير الغرض المخصص لها بأن قام بإعطائها للمتهم الثاني وهو من غير المقيدين على محله - والثاني اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على التصرف في السكر في غير الغرض المخصص له وقام باستلام جوال من السكر زنة ثمانين أقة لهذا الغرض فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والثالث والرابع والخامس والسادس بوصف الثالث صاحب المطحن المبين بالمحضر والرابع والخامس والسادس المديرين المسئولين: استخرجوا وحازوا دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين، ثانيا: بوصفهم السابق تصرفوا في كميات الدقيق الناتجة من الحبوب المسلمة إليهم بغير الأذونات التي تصدرها لهذا الغرض وزارة التموين. وطلبت عقابهم بالمواد 4/1 و54/2 من القرار الوزاري 504 لسنة 1945، 4، 43، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945، 4، 11 مكرر، 19 من القرار 259 لسنة 1947 المعدل بالقرارين 58 سنة 1949، 396 سنة 1948، 40/2 - 3، 41 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع المتهم الثاني ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. فقضت برفض الدفع المقدم من المتهم الثاني وبصحة التفتيش. ثم حكمت في 11 من يونيه سنة 1951 غيابيا للثالث وحضوريا للباقين بحبس كل من الأول والثاني ستة شهور مع الشغل ووقف التنفيذ وبتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محليهما كل على نفقته لمدة ستة شهور وببراءة بقية المتهمين. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإلغائه وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.