الطعن رقم 406 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن يتلى من شهادته التى أقرها في التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...............(الطاعن) و2-............... و3-...............: بأنهم بناحية سمخراط مركز المحمودية مديرية البحيرة: قتلوا............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات فقرر بذلك، وقد ادعت............... عن نفسها وبصفتها و2-............... و3-............... و4-............... بحق مدني قدره 300 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات دمنهور قضت عملا بالمواد 40/1 - 2، 41، 230، 231، 232 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول وذلك على اعتبار أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين في قتل...............عمدا ومع سبق الإصرار بمعاقبة المتهم الأول............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني............... عن نفسها وبصفتها ولـ............... و............... و............... 300 جنيه مصري تعويضا مدنيا وببراءة المتهمين............... و............... عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.