الطعن رقم 404 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاختلاف في ذكر اسم المتهم بين أسباب الحكم ومنطوقه ليس إلا خطأ مادياً ولا تأثير له في حقيقة الواقع من أنه هو لا غيره الذي صدر الحكم عليه باسمه الصحيح الوارد في منطوق الحكم وهذا الخطأ المادي لا يؤثر في سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بناحية إطسا مركز سمالوط مديرية المنيا. ضرب........ عمدا فأحدث به إصابة بالرأس، تخلف عنها عاهة مستديمة وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.