الطعن رقم 403 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ متهم غائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين. فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت إعمال هذا النص فأصدرت قرارها في بداية الجلسة بنظر الدعوى بالنسبة للحاضرين من المتهمين وتأجيلها بالنسبة إلى الغائب لاتخاذ الإجراءات قبله، ولم يعترض المتهمون الحاضرون ويبينوا للمحكمة مصلحتهم في نظر الدعوى بالنسبة إليهم وإلى الغائب جميعاً في وقت واحد، فلا يقبل منهم من بعد أن ينعوا على حكمها لهذا السبب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... الشهير بـ............ (الطاعن الأول) 2- ............... 3- ............... 4- ............... الطاعنين الثاني والثالث بأنهم بزمام الحبيلات الشرقية من أعمال مركز أبوطشت مديرية قنا شرعوا في سرقة الجاموسة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... بطريق الإكراه الواقع عليه و............... بأن ضربهما المتهم الأول بسكين وعصا وقد ترك الإكراه بالمجني عليهما أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو استماتة المجني عليه بمقود الجاموسة وعدم تركها لهم. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و314/2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت - عملا بمواد الاتهام - أولا بمعاقبة كل من المتهمين الأول............... الشهير بـ............... والثالث............... والرابع............... بالسجن لمدة خمس سنين. وثانيا - بتأجيل الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني لدور مقبل لإعادة تكليفه بالحضور وأمرت المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.