⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً. فإذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً في الدعوى وأن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له وقضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الصف: بدد البطيخ المبين في محضر الحجز الإداري المتوقع لمصلحة وزارة المالية إضرارا بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وذلك حالة كونه مالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ فاستأنف المتهم والنيابة ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.