⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تقرير الطعن بطريق النقض قد تناول الحكمين الصادر أحدهما باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن، والحكم الغيابي المعارض فيه الصادر في الموضوع، فإنه يكون وارداً على كلا الحكمين سواء أكان ذلك حسبما سبق القضاء به من محكمة النقض قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية من جواز ورود الطعن بالنقض على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن وحده، أم عليه وعلى الحكم الغيابي المعارض فيه، أم حسبما نص عليه هذا القانون في المادة 422 من أن الطعن بطريق النقض لا يقبل مادام الطعن بطريق المعارضة جائزاً، وفي المادة 424 من أن ميعاد الطعن هو ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لبنا) مغشوشا مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد رقم 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الموسكي قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته عملا بالمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مع تطبيق المادة 49/3 من قانون العقوبات برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيها غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بالمصادرة ونشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقته. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.