⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1960-12-1 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة . فإذا كان من بين الطلبات فى الدعوى الأصلية طلب إلزام المطعون عليه بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 920 مليم ، 18602 ج و فوائده و ملحقاته المطلوبة لبنك الأراضى فإن الدعوى فى خصوص هذا الطلب تكون معلومة القيمة - و لا يغير من هذا الوضع صدور الحكم بإلزام المطعون عليه بإيداع باقى الدين سالف الذكر و فوائده و ملحقاته خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن - دون بيان مقدار هذا الباقى - لأن هذا المقدار و إن بدا مجهلا إلا أنه كان فى الواقع معلوما وقت الحكم و ممكن تحديده من واقع أوراق الدعوى أو بعد التحرى بمعرفة قلم الكتاب .