⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 358 من قانون العقوبات إنما تقضي بعقاب من " ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستقلة ". فإذا كان الحكم قد قضى بمعاقبة المتهم بهذه المادة لأنه هدم قناة كانت تستعمل لري أرض غير أرضه، دون أن يبين وصف هذه القناة ليعلم ما إذا كانت مجعولة حدا كما تشترط المادة المذكورة فإنه يكون قاصراً في بيان توافر أركان الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من أكتوبر سنة 1950 بدائرة مركز المحمودية: هدم المروى الموضحة بالمحضر والمملوكة لـ............... وطلبت عقابه بالمادة 358 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحمودية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن بطريق النقض ... الخ.