الطعن رقم 385 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية وإن استحدث نصوص المواد 289 و290 و292 لم يستحدث جديداً في شأن المحاكمات الجنائية ولم يخرج في الواقع عن شيء مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي وهو أنه وإن كان الأصل في هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً، إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات الأخرى كأقوال شهود آخرين ومحاضر معاينات وتقارير طبية لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هي الأخرى من أدلة الدعوى المعروضة على بساط البحث بالجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي، وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع في مواجهتهم الأشخاص الذين سمعوا في التحقيقات الابتدائية أو تلاوة أقوالهم الواردة فيها فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعي عليها بأنها قد استندت في حكمها إلى أقوال وردت في تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تتلوها بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية ديروط الشريف مركز ديروط مديرية أسيوط شرع في قتل............... عمدا بأن طعنه بسكين في الجانب الأيسر من صدره فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف الصدري قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم هو إسعافه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45، 46، 234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم............... بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.