الطعن رقم 384 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في صدد وجوب اعتباره شريكاً لا فاعلاً في جريمة القتل ما دامت العقوبة التي وقعت عليه هي الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة لجناية الاشتراك في القتل. ولا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفة وأنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة، إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني وما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة لها، والوصف الذي طبقته المحكمة لم يكن ليمنعها لو أرادت من أن تنزل إلى ما دون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي أوقعتها عليه، وهي إذ لم تفعل تكون قد رأت أنها هي التي تناسب واقعة الدعوى بغض النظر عن وصفها القانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية الدوير مركز صدفا مديرية أسيوط أولا- قتلا............... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وتوجها إليه حاملين بندقيتين ثم أطلق عليه أولهما مقذوفين ناريين قاصدين قتله فحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا- شرعا في قتل............... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأطلق عليه ثانيهما مقذوفا ناريا قاصدا قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعت............... عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر............... بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت- عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعية بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.