⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 383 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة يتحقق بمجرد إخفاء المحجوزات وعدم تقديمها للمحضر في اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها ولا يؤثر في قيام الجريمة وجود هذه الأشياء أو الوفاء بعدئذ بالمبلغ المحجوز من أجله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحرص: بدد المواشي المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ............... إضرارا به، ولم تكن سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة بصفته حارسا فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحرص قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنين من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.