⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد برأت المتهم مستندة إلى القول بأنه ليس هو المقصود بالإذن الصادر من النيابة بالتفتيش فإن الطعن من النيابة بأنه هو بذاته الذي كان مقصوداً بالإذن المذكور وأن الخطأ في اسمه لا يؤثر في صحة الإجراءات، هذا الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة التي لم تر محكمة الموضوع فيها ما يكفي لإقناعها بأن الإذن قد قصد به في الواقع تفتيش شخص الطاعن ولا منزله مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) بأنه بدائرة قسم مينا البصل أحرز جواهر مخدرة (حشيش) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت ببراءة المتهم والمصادرة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.