⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 373 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح تقضي "بضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها"، فإنه إذا كانت الجريمة التي دين الطاعن بها جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير التي تسلم للمشترين والسجلات التي أوجب القانون إمساكها توصلاً لإحكام الرقابة على مراعاة قوانين التسعير الجبري - فلا تجوز مصادرة الأقمشة التي لم تستكمل البيانات الخاصة بها إذ لا يمكن القول بأن هذه الأقمشة هي موضوع الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... (الطاعن) 2-............... 3-............... 4-................ بأنهم بدائرة قسم الموسكي الأول: بوصفه صاحب المحل المبين بالمحضر لتجارة الجملة أولا: لم يثبت في الفواتير الصادرة منه سعر البيع للمستهلك والصفة التجارية التي باع بمقتضاها ونسبة الربح. وثانيا: لم يمسك سجلا منتظما به كافة البيانات المطلوبة وأهمل القيد به ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1950. والثاني: بوصفه تاجر جملة ومستوردا. أولا: لم يثبت في الفواتير الصادرة منه رقم العينة الخاصة بالأقمشة الصوفية المستوردة للرجال وسعر البيع للمستهلك ونسبة الربح. وثانيا: لم يمسك سجلا منتظما خاصا لإثبات البيانات المطلوبة عن السلع التي يتجر فيها والمحددة الربح. وثالثا: لم يحتفظ بفواتير شراء الأقمشة الصوفية المستوردة والمحددة الربح التي يتجر فيها مدة العمل بمرسوم التسعيرة الجبرية. والثالث والرابع: بوصف المتهم الثالث صاحب المحل المبين بالمحضر والرابع مديره المسئول باعا أربعة أثواب من الصوف الرجالي المستورد المحدد الربح ولم يقدما للمستهلك فاتورة معتمدة منهما بها البيانات المطلوبة قانونا ولم يثبتا اسم المشتري لها في السجل المحدد لذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 25 و26 و27 و30 من القرار رقم 180 لسنة 1950 و5/4 و9/2 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة شهور مع الشغل وبتغريم كل منهما مائتي جنيه وبتغريم كل من المتهمين الثالث والرابع مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة محل المتهمين الأولين لمدة ثلاثة شهور على نفقة كل منهما وبشهر ملخص الحكم على واجهة محل المتهمين الأخيرين لمدة شهر واحد على نفقتهما. فاستأنف المتهمون كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا للثاني وحضوريا لباقي المتهمين بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين الأول والثاني 200 جنيه مائتي جنيه مصري وبمصادرة القماش موضوع الجريمة وتأييد الإشهار على أن تكون مدته شهرا واحدا وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وبراءتهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.