⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في أول سبتمبر سنة 1949 بقسم الجمالية أولا - سرقوا المصاغ المبين قيمة ووصفا بالمحضر والمملوك لـ............... و............... حالة كون المتهمين الثاني والثالث من مستخدمي محل المجني عليهما. وثانيا - توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 600 مليم من محل............... بأن اتخذوا طرقا احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة مزورة وتصويرها في صورة واقعة صحيحة بأن تقدم المتهم الأول لـ............... الصراف بالمحل بقسيمتين إحداهما بشراء مصاغ من المحل بمبلغ 14 جنيها و800 مليم والثانية ببيع مصاغ له بمبلغ 15 جنيها و400 مليم وتمكنوا بهذه الواقعة من الاستيلاء على مبلغ النقود. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/5 - 7، 336 من قانون العقوبات وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له بمبلغ خمسين جنيها مؤقتا بصفة تعويض. ومحكمة جنح الجمالية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 فقرة ثانية من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمتين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 15 جنيها و 400 مليم. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.