⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 51 من قانون العقوبات
⚖️ متهم سبق الحكم عليه بالحبس سنة وبغرامة فى احراز مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنة وبغرامة لإحراز مخدر ثم قبل مضي خمس سنوات على انقضاء هذه العقوبة وقعت منه جنحة شروع في سرقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات، وإذا كان هذا المتهم قد سبق الحكم عليه بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها إحداها بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، فهذا يتحقق به الشرط الثاني لانطباق المادة 51 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة............... بأنه ببندر ملوي مديرية أسيوط شرع في سرقة ثوب القماش المبين الوصف والقيمة بالمحضر المملوك لـ............... حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها أخرها بالحبس سنتين مع الشغل لشروع في سرقة ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو ضبطه متلبسا. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و49/2 و51 و318 من قانون العقوبات. فقرت غرفة الاتهام باعتبار الواقعة جنحة وأحالتها إلى محكمة جنح ملوي لمعاقبة المتهم عن الجريمة المبينة الوصف بالقرار. فطعن رئيس نيابة المنيا الابتدائية في هذا القرار بطريق النقض... الخ.