الطعن رقم 365 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم بك، وباسيلي موسى بك، ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي بالحقوق المدنية - في سبيل إثبات دعواه - قد قام من جانبه بإعلان شهوده للجلسة ثم تمسك بسماعهم لما لم يحضروا بعد هذا الإعلان، ثم أعاد التمسك أمام المحكمة الإستئنافية بهذا الطلب فلم تجبه ولم ترد عليه وأيدت الحكم الابتدائي لأسبابه المؤسس على رفض الدعوى لعجز المدعي عن الإثبات - ذلك يكون قصوراً وإخلالاً بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني (الأستاذ..............) دعواه مباشرة أمام محكمة جنح العطارين الجزئية ضد.............. متهما إياه بأنه بدائرة قسم العطارين: أولا - سبه (المدعي بالحق المدني) بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وثانيا - شرع في سرقة حافظته المحتوية على أوراقه ومستنداته. وطلب معاقبته بالمواد 306 و318 و321 من قانون العقوبات كما طلب أن يقضى له ضده بمبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا والمحكمة قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.