الطعن رقم 364 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الدعوى المدنية فى القضايا الجنائية
⚖️ رسوم الدعوى المدنية فى القضايا الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 في شأن الرسوم في المواد الجنائية، والمادة 18 منه التي أوردت حكم رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية هو أن الأصل في رسوم الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع في شأنها أحكام قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية، وإنما يلزم المدعي بالحقوق المدنية برسم ثابت فرضته المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 المذكور وأحالت إليه الفقرة الأولى من المادة 18 منه. وظاهر من نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون المذكور أن ما ورد بهما إنما هو تنظيم لتحصيل الرسوم على أن يتم تسويتها نهائياً عند الحكم في الدعوى فيعين فيه الملزم فيها ومدى هذا الإلزام. فإذا كان الاستئناف قد رفع من المتهمين لا من المدعي بالحقوق المدنية وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية الإستئنافية، فتسوية الرسوم في هذه الحالة لا تكون إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 التي تقضي بسريان قانون الرسوم في المواد المدنية وحدها.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... 2- ............... 3- ............... بأنهم أتلفوا عمدا أواني زجاجية وخلافها لـ............... والثالث ضرب عمدا............... وقد أدعى ............... بحق مدني وطلب أن يحكم له على المتهمين بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح الخليفة قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش وإلزامهم متضامنين بأن يدفعا قرشا صاغا مؤقتا. فاستأنف المتهمون ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. قدر قلم الكتاب على الدعوى 2 جنيه وحرر قائمة بالرسوم أعلن الطاعن بها. فعارض فيها وقضي برفضها وإلزام المعارض (الطاعن) بالمصاريف. فطعن الطاعن في الحكم القاضي بتأييد قائمة الرسوم الصادرة ضده بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1951 تنفيذا للحكم الصادر في 19 من مارس سنة 1951 بطريق النقض...الخ.