الطعن رقم 296 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1960-12-22
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد لذلك - فى عمل
⚖️ المنحة - علاوة غلاء المعيشة
⚖️ سلطة رب العمل فى أن يميز فى الأجور
⚖️ وضع كادر للعمال
⚖️ آثاره - المكافاة من مدة الخدمة - مكافأة الخدمة وصناديق الادخار - الجمع بينهما
⚖️ القواعد القانونية المطبقة أمام هيئة التحكيم - القوانين واللوائح - العرف ومبادئ العدالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض إلا من كان خصما فى النزاع أمام محكمة الموضوع - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثانى - وزير الشئون الإجتماعية و وزير العدل - لم يكونا مختصمين أمام هيئة التحكيم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة لهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى نصوص المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى ما يوجب على صاحب العمل وضع كادر ينظم المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف و إنشاء الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية لعماله - و إذ كان ذلك و كانت هيئة التحكيم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين و اللوائح فيما يعرض عليها من منازعات بين أصحاب الأعمال و العمال و لها إلى جانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقا للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة ، و كانت النقابة الطاعنة لم تقدم ما يدل على قيام عرف خاص يقتضى إلزام صاحب العلم بوضع مثل هذا الكادر كما أنها لم تنسب إلى مشروع الكادر الذى وضعته الشركة إخلاله بمراكز قائمة أو بحقوق مكتسبة لمستخدمى الشركة و عمالها ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون فيما انتهى إليه من أنه ليس من إختصاص هيئة التحكيم إلزام الشركة بوضع كادر لعمالها على وجه معين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أنه متى كانت نصوص لائحة صندوق الإدخار تقضى بأن ما يؤديه صاحب العمل فيه من مبالغ لحساب العامل مقصود به أن يكون فى مقابل مكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز للعامل ان يجمع بين هذه المبالغ و مكافأة نهاية الخدمة بل يكون له الحق فقط فى الحصول على أيهما أكبر ، فإذا كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أنه " تبين من مطالعة نصوص لائحة صندوق الإدخار و التعديلات التى طرأت عليها فى سنة 1920 و خاصة الأمر الإدارى الصادر من مجلس إدارة الشركة أن ما يصرف للمستخدم الذى يترك الخدمة من صندوق الإدخار هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة كان ذلك قبل صدور التشريعات العمالية التى نص فيها على تقرير حق العمال فى مكافأة نهاية الخدمة بحيث لا يجوز الجمع بين حصيلة الصندوق و مكافأة نهاية الخدمة و من ثم يكون تفسير النقابة لهذه النصوص على الوجه الذى قالت به لا يتفق مع الواقع " - و هو استخلاص سائغ تؤدى إليه عبارات لائحة الصندوق المذكورة و نصوصها - فإن ما إنتهى إليه القرار من رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الإدخار و مكافأة نهاية الخدمة لا يكون مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إغفال القرار المطعون فيه الرد على الطلب الخاص بجعل المستقطع لصندوق الإدخار على أساس الماهية مضافا إليها علاوة الغلاء يعيبه بالقصور ذلك أنه و إن كان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جواز الجمع بين حصيلة صندوق الإدخار و مكافأة نهاية الخدمة إلا أنه يتعين مع ذلك إستظهار عناصر هذه الحصيلة من واقع لائحة الصندوق و هل تشمل ما تدفعة الشركة من نسبة مئوية للمرتب مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة أم أنها تقتصر علىالمرتب الأساسى وحده و هو أمر يتأثر به دخل الصندوق و حقوق مستخدمى الشركة عند إنتهاء مدة الخدمة و ذلك فيما لو تبين أن حصيلة الصندوق تزيد على المكافأة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إ1ذا كان القرار المطعون فيه قد رفض طلب منح علاوة إجتماعية للمتزوجين " لأن العرف لم يستقر على منح هذه العلاوة " " و لأنه لا محل للمقارنة بين ما تجرى عليه هذه الشركة بالنسبة إلى الشركات الأخرى إذ لكل إمكانياتها و ظروفها الخاصة " فإن هذا الذى أورده القرار كاف لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المنحة متى تقررت و إستكملت عناصرها القانونية إلتزم صاحب العمل بأدائها كما هى و بغير إضافة علاوة غلاء المعيشة إليها و هى بذلك تختلف عن الأجر العادى أو الأجر الأساسى الذى تضاف إليه علاوة غلاء المعيشة طبقا لما نصت عليه المادة الثانية من الأمر رقم 99 لسنة 1950 من أنه " يتخذ أساساً لتحديد العلاوة الأجر الأساسى الذى يتناوله الموظف أو المستخدم أو العامل وقت صدور هذا الأمر " و بما يستفاد منه أن علاوة غلاء المعيشة إنما تضاف و تنسب إلى الأجر الأساسى وحده لا إلى ملحقاته 0
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إنه و إن كانت مجانية المياه نوعاً من الأجر تختص به الشركة من يقيم من مستخدميها فى دائرة إلتزامها إلا أن إعتبارها كذلك لا يقتضى إلزام الشركة بتعميم هذه المجانية إلى غيرهم ممن لا يقيمون داخل هذه الدائرة لأن من سلطة صاحب العمل أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها فإذا كانت الشركة قد أبانت الظروف المبررة لقصر المجانية على طوائف من موظفيها و عمالها الذين يقيمون داخل منطقة إلتزامها دون غيرهم ممن يقيمون خارج هذه المنطقة ، فإن النعى على القرار المطعون فيه رفضه طلب تعميم مجانية صرف المياه لجميع مستخدمى الشركة لمخالفته لقواعد العرف و العدالة يكون غير سديد 0