الطعن رقم 363 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة المبينة أسماؤها بمحضر جلسة كذا وكانت هذه الهيئة ليس من بينها أحد القضاة الذين نظروا الدعوى بجلستين سابقتين وأجلت فيها لعدم صلاحية الهيئة لنظرها، وكان محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى موضوعاً لا يدل على أن أحد أعضائها كان من بين القضاة الذين اشتركوا في تأجيل الدعوى لعدم صلاحية الهيئة، وكان الطاعن فوق ذلك لم يدع في طعنه حصول مخالفة ما بل كان طعنه قائماً على فروض احتمالية فطعنه لا يكون له أساس ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يضير حكم المحكمة الإستئنافية أنها بعد إذ استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم وسمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذي أجرته لم ينتج جديداً في الدعوى يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة كلا من : 1- ............... 2- ............... (الطاعنين) 3- ............... 4- ............... بأنهم بدائرة مركز ديروط نقلوا سكرا من مكان ما إلى دائرة مركز ديروط بدون ترخيص من وزارة التموين. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و 3 و 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 . والقرارين رقمى 504 سنة 1945 و 526 سنة 1945 . ومحكمة جنح ديروط الجزئية قضت - عملا بمواد الإتهام - بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول - بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محلاتهم مع الصادرة وبراءة المتهم الرابع . فإستأنف المتهمون. ومحكمة أسيوط الإبتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .