⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 362 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 20 سنة 1936
⚖️ صحافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1936 تنص على أنه " يقصد بكلمة جريدة كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم أصدر نشرة دينية في أوقات غير منتظمة وكان ما أصدره منها ثمانية أعداد في خمسة عشر شهراً وأنه لم يخطر المديرية بصدورها فعاقبته المحكمة على أنه أصدر جريدة بدون أن يخطر عنها الجهة المختصة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة 1- ............... "الطاعن" و 2- ............... بأنهما بدائرة بندر أسيوط الأول أصدر جريدة باسم................ بدون أن يخطر عنها كتابة الجهة المختصة. والثاني طبع الجريدة السالفة الذكر بمطبعته دون أن يخطر عنها كتابة الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و 3 و 13 و 26 فقرة تاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1936. ومحكمة جنح بندر أسيوط قضت حضوريا- عملا بمواد الاتهام- بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها. فاستأنف المتهمان ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتعديله بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بتغريمه مائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.