⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 360 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق, ومصطفى حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادامت المحكمة قد قدرت أن الحادث قد تسبب عنه ضرر أدبي للمجني عليه ولو أنه لم يصب من العيار الناري فإنها لا تكون قد أخطأت في قضائها له بالتعويض المدني لما تحدثه هذه الجريمة من إزعاج وترويع للمجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خطأ الحكم في اسم المجني عليه مادام أنه لا يعدو أن يكون زلة قلم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر على حقيقة الشخص المقصود الذي أورده الحكم كاملاً في صدره- ذلك لا يؤثر في سلامته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية بريم مركز كوم حماده مديرية البحيرة شرع مع مجهولين في قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوا له في طريقه إلى دركه حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكامهم الرماية. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و 46 و 230 و 231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد أدعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يحكم له عليه بمبلغ 1000 جنيه تعويضا وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور عدلت النيابة وصف التهمة إلى أنه اشترك مع مجهولين في الشروع في قتل المجني عليه بطريق الاتفاق وطلبت عقابه بالمواد 40/2 - 3 و 41 و 45 و 46 و 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ............... بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 50 جنيه تعويضا مدنيا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.