الطعن رقم 353 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر الاحالة
⚖️ معارضات
⚖️ غرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1949 قد خول لغرفة الاتهام اختصاص قاضي الإحالة في القانون القديم إلا أنه جعل من اختصاصها أيضاً الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق طبقاً لنصوص المواد من 161 إلى 167 ومن هذه الأوامر الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق عملاً بالمادة 158 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح. وما دام ذلك كذلك، وما دام الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية لا يختلف في شئ عن الأمر الذي كان يصدره قاضي الإحالة طبقاً لأحكام القانون القديم فإن غرفة الاتهام التي حلت محل غرفة المشورة تكون هي المختصة بنظر المعارضات في أوامر قاضي الإحالة التي لم يكن قد تم الفصل فيها وقت صدور القانون الجديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية بيلا مركز بيلا مديرية الفؤادية ضرب ............... وأحدث به عمدا الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي تخلف ثقب بطبلة أذنه اليسرى مما يضعف من قوة سمعها بمقدار الثلث فضلا عن تعرض الأذن الوسطى بالالتهابات الفيحية التي قد تمتد لقاعدة السحايا والمخ وتعرض حياة المصاب للخطر. وطلبت من قاضي الإحالة بمحكمة كفر الشيخ إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن التهمة المنسوبة إليه. فقرر في 7 من نوفمبر سنة 1951 إحالة القضية إلى محكمة جنح بيلا للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة فعارضت النيابة في هذا القرار في 12 من نوفمبر سنة 1951. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة غرفة الاتهام) بعد أن أتمت سماع هذه المعارضة قضت فيها حضوريا بتاريخ 3 من يناير سنة 1952 بعدم الاختصاص بنظرها. فطعنت نيابة كفر الشيخ في هذا القرار بطريق النقض...الخ.