⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محامي المتهم قد دفع أمام المحكمة بعدم حصول سرقة وبأن النيابة إنما تستدل عليها بوجود بطيخ في منزل المتهم دون أن يثبت أن هذا البطيخ كان هو المسروق أو ممن سرق ودون أن يقول أحد إنه سرق، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا يبين منها إن المتهم في وقت ضبطه كان يرتكب سرقة بطيخ أو شروعاً في سرقة، وكان البطيخ المضبوط بمنزل المتهم والذي اتخذت المحكمة من ضبطه دليلاً عليه، لم تتعين صلته بواقعة الدعوى، فلم يتعرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الشأن - فإنه يكون قاصراً متعينا نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع أخرى حكم ببراءتها في ليلة 9 من يوليه سنة 1950 الموافق 24 من رمضان سنة 1369 بناحية سروهيت مركز منوف مديرية المنوفية أولا- سرقا مع آخرين مجهولين ثمار البطيخ المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا "بندقية" ظاهرا، ثانيا- المتهم الأول أحرز سلاحا ناريا "فردة" مبينة الوصف بالتقرير المرفق بدون ترخيص وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 316ع و1 و2 و9/1 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1951 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.