⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ اثار النقض
⚖️ محكمة النقض
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت على هامش الحكم أن وكيل مكتب محامي الطاعن هو الذي أخطر بإيداع الحكم، فإن هذا الإخطار لا يصح الاعتداد به ما دام أن الطاعن أو محاميه لم يعلن بإيداع الحكم حسب القانون عملاً بالمادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض الحكم وإعادة القضية للحكم فيها من جديد لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى كما هي الحال بالنسبة إلى محاضر التحقيقات الأولية، وللمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تستند إليها في قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد حصول تعديل إحدى العبارات في محضر الجلسة بفرض حصوله لا يدل على عدم صحة العبارة الجديدة بل هو يفيد التصحيح بما يتفق مع حقيقة الواقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم اللبان أحدث بـ............... جرحا تخلف عنه عاهة مستديمة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض والمحكمة قضت بالقبول والإحالة. ومحكمة الإعادة قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن فيه لثاني مرة بطريق النقض...الخ.