⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مما يخضع لقاضي الموضوع بغير معقب عليه فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 17 من أغسطس سنة 1949. بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة ضرب عمدا ............... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت من جرائها لدى المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقية لخلايا المخ مما يجعله عرضة للالتهابات والتأثيرات الجوية، وتقلل من كفاءته للعمل غير أنه نظرا لخطورة ما قد ينتج عن هذه الإصابة من مضاعفات فإنه ليس من المتيسر تحديد مداها بتقدير رقمي من النسبة المئوية، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1951 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ............... الشهير بـ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.