الطعن رقم 347 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور محمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان التراضي على البيع والثمن كافياً في الأصل لانعقاد البيع وتمامه بقطع النظر عن أداء الثمن، وكان القانون من جهة أخرى يعاقب على مجرد العرض للبيع بأكثر من السعر المحدد وهو ما لا يتطلب تمام البيع وكان عدم تقديم قائمة الأسعار ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة إذ كان للمحكمة أن تأمر بضمها وتطلع عليها ما دام المتهم لم يدع أنها لم تعلن بالطريق المرسوم في القانون، فإن الحكم الذي يقضي ببراءة المتهم ببيع برتقال بأكثر من السعر الجبري تأسيساً على أن البيع لم يتم لعدم قبض المتهم الثمن وأن النيابة لم تقدم قائمة الأسعار يكون مخطئاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية "المطعون ضده" بأنه في يوم 26 من مارس سنة 1951 بدائرة مركز أبو حمص باع كمية البرتقال المبينة بالمحضر بأكثر من السعر الرسمي، وطلبت عقابه بالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 63 لسنة 1950. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 132 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا في 9 من يناير سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض ...الخ.