⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - سبق الاصرار
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور محمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما اتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجني عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التي تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذاً لما عقدا عليه النية من قبل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما في يوم 4 من يونيه سنة 1951 الموافق 30 من شعبان سنة 1270 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: قتلا عمدا ............... مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك آلتين حادتين "ساطورا وخنجرا" حتى إذا ظفرا بالمجني عليه طعناه في عنقه ورأسه وظهره عدة طعنات قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت في 26 من يناير سنة 1952 عملا بمادتي الاتهام سالفتي الذكر وبالمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.