⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 340 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 31 من يناير سنة 1951 بدائرة مركز طنطا لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1950، وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و11 و12 و13 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارين رقمي 94 و302 لسنة 1950 ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا في 23 من مايو سنة 1951 عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض، وقضي في 3 من أكتوبر سنة 1951 باعتبار معارضته كأن لم تكن فاستأنف في 15 من الشهر المذكور ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا في 5 من ديسمبر سنة 1951 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.