الطعن رقم 287 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1960-11-17
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وجوب تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أنه أثناء نظر الاستئناف المرفوع من الممول الخاضع لربط الضريبة بطريق التقدير صدر المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ، و كانت المادة الأولى منه تقضى باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن السنوات التالية ، فانه يتعين إعمالا لهذا النص إعتبار الأرباح المقدرة سنة 1947 أساسا تقاس عليه أرباح الممول فى كل من سنتى 1948 ، 1949 - و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متعين النقض