⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف النيابة - اثره
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ اثارها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت الدعوى العمومية في مواد الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنين، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، فإنه إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بالعقوبة في هذه الدعوى وبراءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من شأن المعارضة في الحكم الغيابي - بمقتضى المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية - إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة بالنسبة إلى المعارض. وإذن فما دام الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة ويتحقق به أساس الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه وأشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، فإن ما يثار من ذلك في خصوص بطلان الحكم الغيابي وانسحاب أثر هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن استئناف النيابة لا يتخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتصل بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات.
فقرة رقم -1
أقام الشيخ ............... الدعوى المباشرة على كل من: 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما في يوم 10 من نوفمبر سنة 1941 بدائرة قسم الدرب الأحمر - أبلغا كذبا وبسوء القصد سعادة النائب العام - ورئيس نيابة مصر في حقه وآخرين ببلاغ نسب له فيه جريمة ضرب أفضى إلى موت، كما تضمن قذفا الأمر الذي لو صح لأوجب عقابه، وطلب إلى محكمة جنح الخليفة الجزئية معاقبتهما بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات، كما طلب إليها القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. والمحكمة قضت بتاريخ أول مارس سنة 1945 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهمان كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للثاني وغيابيا للأول بتاريخ أول يونية سنة 1946 بتعديل الحكم المستأنف وحبس الأول سنة مع الشغل وحبس الثاني ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فعارض الأول وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضي بالنقض والإحالة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية من جديد، توفى ...............، فقضت بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1949 بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة له وبعدئذ قضت غيابيا بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1949 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، ثم دفع ببطلانه وبنى ذلك على سببين: الأول- أن المحكمة شددت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا مع أنها أثبتت في منطوق حكمها لفظ الاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور، وثانيا- أن المحكمة لم ترد على الأسباب التي من أجلها نقض الحكم. والمحكمة قضت بتاريخ 27 أبريل سنة 1950 برفض الدفع ببطلان الحكم الغيابي وبصحته وحددت جلسة أول يونيه لنظر الموضوع. ثم قضت بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1951 بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (لثاني مرة)...الخ.