الطعن رقم 338 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تمام اجراءات التحريز والتحليل
⚖️ قانون
⚖️ تمام اجراءات التحريز والتحليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت إجراءات التحريز والتحليل قد تمت صحيحة بالتطبيق لأحكام قانون تحقيق الجنايات الذي كان سارياً وقت حصولها فإنه يتعين اعتبارها كذلك بغض النظر عما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من نصوص في شأنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول مارس سنة 1951 بدائرة قسم الدرب الأحمر- مع آخرين حكم عليهما- أحرزوا جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35/6- ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات الجزئية بالقاهرة دفع المتهم ببطلات القبض والتفتيش. والمحكمة قضت بتاريخ 28 من أبريل سنة 1951 عملا بمواد الاتهام: أولا- رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحتهما- ثانيا- بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1951 بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل وغرامة 400 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.