الطعن رقم 337 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد أمامها وتطرح ما
عداها، وفي هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما يدفع به المتهم من مخالفة هذه الأقوال لأقوال الشاهد الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم الخميس 3 من سبتمبر سنة 1949 الموافق 12 من محرم سنة 1369 بناحية الحسانات مركز أبو طشت مديرية قنا. ضرب ............... عمدا على رأسه بعصا فأحدث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1951 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ............... بالسجن لمدة أربع سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ............... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.