الطعن رقم 336 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعاينة التي تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها، إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا هي رأت لذلك موجباً. وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في تقدير سائر الأدلة. فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشئ في صدد المعاينة بل ترافع في الدعوى على أساسها فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بها واستندت إليها في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... 2- ............... 3- ............... 4- ............... بأنهم بناحية شندويل مركز المراغة مديرية جرجا: الأول - أولا: ضرب............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد ببلطة فأحدث به عاهة مستديمة وثانيا: ضرب............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد ببلطة فأحدث به الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوما. وثالثا: اشترك مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة المسندة إليهم بطريقي الاتفاق والمساعدة والثاني والثالث والرابع. أولا: اشتركوا مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمتين الأوليين المنسوبتين إليه. وثانيا: ضربوا كلا من............... و............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد فأحدثوا بالأول باقي الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي كما أحدثوا الإصابات التي بالثاني والمبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوما. والثاني: ضرب.............. عمداً مع سبق الإصرار والترصد فأحدث به باقي الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و240/2 والمواد 40/2 -3 و41 و241/2 و242/2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد أدعى كل من............... و............... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات حضوريا بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للمتهم الثالث أولا: بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبمعاقبة كل من............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. وثانيا بإلزام............... و............... متضامنين بأن يدفعا لكل من............... و............... مبلغ مائة جنيه. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.