الطعن رقم 335 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, إبراهيم خليل, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز - طبقاً للمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية - الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. وميعاد الطعن بطريق النقض في الأحكام الغيابية لا يبدأ طبقاً للمادة 424 من ذلك القانون إلا من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعادها أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. وإذن فالطعن المرفوع من النيابة في حكم صدر غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم لم يعلن بعد للمتهم لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز كوم حمادة قام بنقل كمية من الدقيق المبينة بالمحضر خارج حدود محافظة الإسكندرية بغير ترخيص له بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 11 و 49 و 56 و 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 3 من القرار الوزاري رقم 545 لسنة 1949 والمعدل بالقرار 36 لسنة 1946. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور بالشغل مع وقف التنفيذ. فاستأنفت النيابة. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.