الطعن رقم 332 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية
⚖️ تقارير الخبراء
⚖️ امن الدولة
⚖️ رفعها على متهم قاصر شخصيا
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأي إجراء جوهري، والإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم، أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد والتوجيه فلا يكون جوهرياً ولا يترتب على عدم مراعاته البطلان. وما نصت عليه المادتان 271 و272 من بيان ترتيب الإجراءات في الجلسة وإن كان في ذاته مفيداً في تنظيم سير الدعوى وتسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب ولم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم، فإذا كان الإخلال المدعى بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه وطلباته ومن الرد على دفاع خصمه ولم يمس ما له من حق مقرر في أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله". وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن المتهم كان قاصراً إذ كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً وكانت الدعوى المدنية قد رفعت عليه شخصياً دون أن توجه إلى وليه أو وصيه أو من يمثله قانوناً فإن الحكم إذ قضى بقبولها يكون مخطئاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية بلدة حمزة مركز المنشاة أولا: المتهم الأول قتل............عمدا وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان أخريان وهما أن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل...............عمدا بأن أطلق عليه عدة مقذوفات نارية قاصدا قتله فأصابته وأحدثت به الآثار الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج كما شرع المتهم الأول أيضاً في قتل ................... عمداً بأن أطلق عليه مقذوفين ناريين قاصداً قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو عدم إحكام الرماية وهرب المجني عليه واختباؤه بمنزله الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 عقوبات. ثانيا: المتهم الثاني أشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المبينة بالتهمة الأولى بأن اتفق معه في قتل............... ورافقه ليشد أزره أثناء تعقبه المجني عليه سالف الذكر لإطلاق النار عليه وقتله وقد كان قتل المتهم الأول لـ...............نتيجة محتملة لاتفاق المتهم الثاني ومساعدته للمتهم الأول في قتل ...............الذي لم يتم للسبب المبين بالتهمة الأولى. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40 و41 و43 و234/1 و2 عقوبات. فقرر بذلك. وقد أدعى..............عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أبنه القاصر...............بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بالمواد 234/1 - 2 للأول و40/2 - 3 و41 و43 و234/1 و2 و235 للثاني مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة...............و............... الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة والثاني بالسجن لمدة خمس سنين وألزمتهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني..............عن نفسه وبصفته وليا على أبنه القاصر...............مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.