الطعن رقم 267 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان الثابت أن المستندات التي يعتمد عليها الطاعن في إثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصاً له من المحكمة في تقديمها، فذلك مما يسوغ للمحكمة الالتفات عنها. ولكن إذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة وكان الدفاع جوهرياً قد يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكانت المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بفاقوس دخل في عقار وأرض زراعية لـ............... وكان ذلك بقصد منع حيازته بالقوة، وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات. وادعى............... المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة فاقوس قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية ألف قرش فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.