⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى المدنية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية، فإن حكمها يكون في غير محله، إذ لم يكن معروضاً عليها سوى الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنة بأنها في يوم 3 من يوليه سنة 1947 الموافق 13 من شعبان سنة 1366 بدائرة مركز ههيا - مديرية الشرقية - أحدثت بالأستاذ............... الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي وذلك بأن ألقت عليه حجرا فأحدثت به تلك الإصابة - وقد نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة في حركة الإصبع الخنصر لليد اليمنى مما يقلل من كفاءة المجني عليه على العمل بمقدار من 1 إلى 2% وطلبت من قاضي الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها، فقرر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنح المختصة لتفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وتحاكمها طبقا لنص المادة 240/1 من قانون العقوبات. وأدعى الأستاذ............... المجني عليه بحق مدني وطلبه الحكم له قبل المتهمة بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة ههيا الجزئية دفعت المتهمة بأن المجني عليه تنازل عن جميع حقوقه الخاصة باتهامها بمقتضى محضر صلح وأصبح لا يستحق قبلها شيئا لا حالا ولا مستقبلا، فقالت المحكمة بأن هذا الدفع في محله، ثم قضت حضوريا في 25 من فبراير سنة 1951 عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت في 21 من نوفمبر سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.