⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ قسوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على متهمين بالتعدي على موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته، وعلى الطاعن باستعماله القسوة أثناء تأديته وظيفته. وطلبت عقاب المتهمين بالمادتين 129 و136 من قانون العقوبات، وكان الحكم قد أثبت الواقعة على المتهمين كل فيما يتعلق به وذكر في صلبه أنه يطبق على الطاعن وعلى المتهمين الآخرين مواد الاتهام فإن الحكم المطعون فيه إذ بين في صدره هاتين المادتين وأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي قال بتطبيقها في صلبه، يعتبر أنه أشار إلى أنه طبق على الطاعن نص المادة 129 من قانون العقوبات لتعلقها بخصوص ما أثبت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ركن القسوة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادي من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجني عليه مهما يكن الألم حقيقياً، ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... و2-...............3- ............... (الطاعن) بأنهم في يوم 19 من أغسطس سنة 1950 بدائرة قسم الوايلي: الأول تعدى على............... أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهي تنفيذ أمر صادر إليه من النيابة العامة بأن ضربه فأحدث به الإصابة المبينة بالمحضر، والثاني تعدى على العسكري............... أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهي مرافقة الصول ............... لتنفيذ أمر النيابة فضربه وأحدث به الإصابة المبينة بالمحضر. والثالث بصفته من رجال البولس استعمل القسوة مع ............... وذلك اعتمادا على سلطة وظيفته بأن ضربها فأحدث بها الأعراض المبينة بالمحضر، وطلبت عقابهم بالمادتين 129 و136 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت في 9 من أبريل سنة 1951 غيابيا للثاني وحضوريا للأول والثالث بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني خمسين قرشاً وتغريم المتهم الثالث مائتي قرش وذلك عملا بمادتي الاتهام المذكورتين آنفا. فاستأنف المحكوم عليه الثالث وحده هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا في 10 من نوفمبر سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.