⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هي يجوز إثباتها بكافة الطرق بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى استقرت عقيدة المحكمة على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه في ذلك دليلاً مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته المحكمة عليه، فإن القانون لا يشترط في الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشراً أي شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكفي أن تستخلص منه المحكمة تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها من طريق غير مباشر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (الأستاذ...............) بأنه باعتباره رئيس التحرير لمجلة...............: أولا - قذف علانية في حق حضرة صاحب المعالي............... باشا وزير الداخلية بأن أسند إليه كذبا وبسوء قصد واقعة لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه وذلك بأن نشر في العدد 88 من مجلة...... التي تم طبعها وتوزيعها على الجمهور خبرا ورسما مقتضاهما أن هناك رقابة على التليفونات المحلية. ثانيا - نشر بسوء قصد وعلانية أخبارا كاذبة من شأنها أن تلحق ضررا بالمصلحة العامة بأن أذاع في العدد رقم 88 من مجلة..... التي تم طبعها وتوزيعها على الجمهور خبرا ورسما مقتضاهما أن هناك رقابة على التليفونات المحلية. وطلبت معاقبته طبقا للمواد 171 و188 و195 و198 و200 و302 و303 و307 من قانون العقوبات وبمقتضى القانون رقم 27 لسنة 1910. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بالمادة 50 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالبراءة. فطعن رئيس نيابة الصحافة والنشر في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.