الطعن رقم 214 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1960-12-1
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المطعون فيه - و هو صادر من محكمة إبتدائية فى إستئناف حكم جزئى - باستنفاد المحكمة الجزئية لسلطتها بما يجعل نظر الدعوى أمامها بعد إعادتها إليها غير جائز - هذا القضاء لا يعتبر فصلاً فى مسألة من مسائل الإختصاص بحسب نوع القضية أو بسبب عدم ولايتها مما يبرر الطعن بالنقض عملاً بالمادة 425 مرافعات مكررة .