⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1960-12-1 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المطعون فيه - و هو صادر من محكمة إبتدائية فى إستئناف حكم جزئى - باستنفاد المحكمة الجزئية لسلطتها بما يجعل نظر الدعوى أمامها بعد إعادتها إليها غير جائز - هذا القضاء لا يعتبر فصلاً فى مسألة من مسائل الإختصاص بحسب نوع القضية أو بسبب عدم ولايتها مما يبرر الطعن بالنقض عملاً بالمادة 425 مرافعات مكررة .