الطعن رقم 260 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة التأجيل لإعلان شهود يشهدون بأن والد المجني عليه أقر أمامهم بأنه لا يعرف الفاعل الذي أرتكب الفعل مع ولده فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن المجني عليه يعرف المتهم من قبل، وأنهما يسكنان منزلين متجاورين، وأنه لم يتردد في ذكر اسمه لوالده عندما روى الواقعة، فإن ما قالته المحكمة لا يصلح رداً يبرر رفض الطلب ويكون الحكم بذلك مخطئاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 9 من سبتمبر سنة 1950 الموافق 22 ذي القعدة سنة 1369 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: هتك عرض.............. الذي لم يبغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن رفع ملابسه وأمسك بذراعيه وادخل قضيبه في دبره رغما عنه، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 و2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 5 من فبراير سنة 1951. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في 10 من أكتوبر سنة 1951 باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادة 269/1 عقوبات ومعاقبة المتهم عنها بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.