الطعن رقم 259 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات صحاب العزة إبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب إلى المجني عليه، في جريمة سرقة بإكراه، أنه شهد بأن المتهم كان يحمل مسدساً على خلاف الثابت بالأوراق ما دامت المحكمة لم تتخذ من حمل السلاح عنصراً من عناصر الجريمة، ولم يكن ذلك من بين الأدلة التي استندت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... و2- ............... "الطاعنين" و3-............... بأنهم في خلال الثمانية الأشهر السابقة على يوم 6 من سبتمبر سنة 1949 الموافق 3 ذي القعدة سنة 1368 بدائرة قسم عابدين محافظة مصر. الأول والثاني أولا - سرقا مع آخر مجهول مبلغ خمسين جنيها لـ............... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن هدده أولهما باستعمال سلاح ناري (مسدس) شهره في مواجهته فشل بذلك مقاومته وتمكن المتهم الثاني من سرقة المبلغ. وثانيا - حصلا بطريق التهديد على مبلغ مائتي جنيه مملوكة لـ............... بأن أفهماه بأنهما من رجال البوليس وهدداه بالاعتقال فسلم إليهما هذا المبلغ ليمتنعا عن اعتقاله. وثالثا - شرعا مع آخر مجهول في الحصول على نقود............... بطريق التهديد بأن هدداه بالاعتقال إن لم يسلم إليهم مبلغا من المال وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو امتناع المجني عليه من تسليم نقود إليهم. ورابعا - سرقا القداحتين المبينتين في المحضر والمملوكتين لـ................ والمتهمون الأول والثاني والثالث حصلوا بطريق التهديد على مبلغ 120 جنيها............... بأن أفهموه بأنهم من رجال البوليس وقد كلفوا باعتقاله ثم طلبوا منه تسليمهم ما معه من نقود فسلم إليهم هذا المبلغ تحت تأثير هذه الوسيلة من التهديد، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 314/1 من قانون العقوبات، والجنحة المنصوص عنها في المادة 318 عقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبالمواد 45 و47 و326/1 و2 بالنسبة لجميع المتهمين فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت في 19 من نوفمبر سنة 1951 أولا بمعاقبة كل من............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين عملا بالمادتين 326/1 و32 من قانون العقوبات وثانيا - ببراءة المذكورين من التهمة الرابعة وبراءة............... مما أسند إليه عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.